عدم قبول دعوى وقف برنامج رامز جلال

ودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بعدم قبول طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالامتناع عن منع بث برنامج “رامز في الشلال” المعروض على قناة (إم بي سي مصر) خلال شهر رمضان لعام 2019، لانتفاء القرار الإداري.صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الوسائل الإعلامية المخاطبة بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تسري عليها الجزاءات الصادرة من المجلس الأعلى وتلتزم بها، هي تلك الوسائل التي تباشر نشاطها داخل جمهورية مصر العربية، والحاصلة على التراخيص اللازمة من المجلس الأعلى، والتي تبث موادها الإعلامية من داخل المناطق المعتمدة منه أو بعد الحصول على تصريح مسبق منه بذلك.أما الوسائل الإعلامية الأجنبية، والتي تبث موادها من خارج مصر، فليس للمجلس الأعلى سلطان عليها، وليس من شأن ما يصدر عن تلك الوسائل من مخالفات أن يستنهض سلطته في توقيع الجزاءات التي أناطه إياها القانون رقم 180 لسنة 2018.وأضافت أن المجلس الأعلى لم يرخص لها بالعمل ابتداءً، ومن ثم فلا سلطة له في معاقبتها حال حيادها عن الإطار الإعلامي المصري السليم.وأوضحت المحكمة، أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد، وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.وأشارت المحكمة، أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها إحدى تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظًا على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام.وللمجلس في هذا الخصوص أيضًا أن يتواصل مع الجهات النظيرة في الدولة التي يتم البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة، وذلك إعمالًا للمُكنة المخولة له بموجب نص المادة (71) من قانون تنظيم الإعلام.أكدت المحكمة أنه لما كان منع بث المادة الإعلامية هو أحد الجزاءات التي أناط القانون بالمجلس الأعلى توقيعها على الوسيلة الإعلامية المخالفة والمُرخص لها بمباشرة نشاطها داخل مصر، ولما كان الثابت من الأوراق أن القناة المذكورة يتم بثها ضمن حزمة قنوات تعدادها عشرون، من دولة الإمارات العربية المتحدة، على حيز فضائي مؤجر من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وتلك القنوات مملوكة جميعًا لشركة (إم بي سي منطقة حرة ذ.م.م) المرخصة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية برقم 30391، وهي ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فإن المجلس الأعلى ليس في مُكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونًا إزاء المخالفات التي جاءت بالبرنامج المذكور.كما أنه لا تثريب على المجلس الأعلى إذ لم يُعمل سلطته المخولة له بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 2018 وأن يأمر بمنع تداول أو عرض البرنامج المذكور في مصر، ذلك أن المحكمة وقد استمعت لمحتوى الأقراص المدمجة (CD) المرفقة بأوراق الدعوى والتي تشتمل على أول ست حلقات من هذا البرنامج، ترى أن المخالفات الواردة بتلك الحلقات غير كافية في مجملها لأن تشكل إحدى الحالات الواردة بالمادة المذكورة والواجب معها إعمال تلك السلطة.اختتمت المحكمة “إذ قام المجلس الأعلى -كما هو ثابت من الأوراق- بمخاطبة وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية للعمل على معالجة تلك المخالفات فيما يعرض مستقبلًا من حلقات وحذف المشاهد المسيئة حال إعادة بثها، فإنه يكون قد بذل ما في وسعه بخصوص الحالة المعروضة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018”.