عدم قبول دعوى إلغاء ترشح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية القومي لحقوق الإنسان

قضت محكمة القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان .

إختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، وحملت رقم 38764 لسنة 73 قضائية، كلا من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته.

ذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحيث إن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارا معيبا مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.

استندت الدعوى لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003، والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017، على أنه المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون بـ”المجلس” ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.

كما أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى