القضاء الإداري بالمنيا يصدر الحكم الأول من نوعه استنادا لنظرية المسؤولية دون خطأ المنيا

المنيا : لمياء فولي

قضت اليوم محكمة القضاء الإداري في المنيا، بإلزام وزارة الداخلية بدفع تعويض مالي لمواطن قدره 50 ألف جنيها، بسبب الإضرار المادية والأدبية التي لحقت به، إذ أصيب وهو في حراسة الشرطة عقب القبض عليه في مركز مطاي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف. صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين: أحمد عبد العظيم علي حسن، عبد الواحد محمد عبدالرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد “ب” أحمد شعبان عبد الرحمن، مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي محمد. وأوضح مصدر قانوني، إن الحكم الذي يعد الأول من نوعه استند إلي نظرية المسؤولية دون خطأ، وهي تعد خروجا علي قواعد المسؤولية التقليدية التي تشترط للحكم بالتعويض وجوب توافر أركان المسؤولية مجتمعة من خطأ وضرر وعلاقه سببية بينها للحكم بالتعويض، وهذا يعني أن الشرطة لم تقع في خطأ، ولم يثبت تقصيرها في حماية المدعي وإنما جاء الحكم بالتعويض تحقيقا لاعتبارات العدالة التي تسمو فوي أي تشريع جبرا لضرر، إذ أن ماحدث مجرد فعل مادي من جانب جهة الإدارة أحدث ضررا للغير استوجب التعويض دون خطأ لأن هذا هو أساس نظرية المسؤولية دون خطأ خروجا علي النظرية التقليدية، فهي ليست دعوي تعويض عادية. وقد أودعت هيئة المحكمة مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه عند النطق به، إذ تم قبول الدعوي استنادا إلي إستوفائها للأوضاع الشكلية المقرره قانونا، وبشأن موضوعها فإن المادة (16) من دستور جمهورية مصر العربية تنص علي “تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن.. ورعاية مصابي الثوره… ومصابي العمليات الأمنية”، وتنص المادة (55) من ذات الدستور “أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولايجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا، وتنص المادة (59) من الدستور” الحياة الآمنه حق لكل إنسان”، وتنص المادة (60) من الدستور “لجسد الإنسان حرمه”، وتنص المادة (163) من القانون المدني “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض”. وكان المواطن أنصاري خليل محمد خليل، أقام دعوي ضد كلا من: وزير الداخلية ومحافظ المنيا بصفتهما، يطالب فيها بإلزام المدعي عليهما بدفع تعويض مادي وأدبي له، وذكر في دعواه أن الشرطة ألقت القبض عليه في عام 2012، بدائرة مركز مطاي، وأثناء اقتياده داخل سيارة الشرطة، تعرضت لإطلاق أعيره نارية وتحرر عن ذلك محضر إداري برقم 1078 لسنة 2012 مقيد برقم 10943 لسنة 2012 (جنايات)، وتم حفظه لعدم معرفة الفاعل، وقد نتج عن الحادث إصابته بإصابات فادحه، سببت له عاهة مستديمة تمثلت في وجود كيس دموي علي الشريان أسفل الركبة، وتضرر بشكل بالغ إذ أصبح عاطلا عن العمل، ولما كانت إصابته قد حدثت له وهو في حراسة الشرطة، التي كانت مسؤلة عن حمايته وتأمينه حينذاك، وأدي تقصيرها في حمايته إلي إصابته في الحادث المذكور ووفقا لنص المادة (178) من القانون المدني يحق ليه اقتضاء التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية جراء تقصير جهة الإدارة في حراسته، الأمر الذي دفعه إلي التقدم بطلب للجنة فض المنازعات، ثم إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف من طلبات. وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرآي القانوني في الدعوي التي جري نظرها بجلسة 23 سبتمبر الماضي، وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 24 ديسمبر 2019، ثم قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم بقبول الدعوي شكلا، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 50 ألف جنيها، جراء إصابته بمحل التداعي وألزمتها بالمصاريف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى