“تشريعية” مجلس النواب توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال
وافقت ا للجنة الدستورية والتشريعية على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢.
ونصت المذكرة الإيضاحية ألزم نص المادة ٢٣٧ من الدستور بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم إحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن قانون مكافحة غسل للاموال بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يسهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
كما نصت المذكرة الإيضاحية على ” تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، ما استجوب تعديل القانون المشار إليه.
وأضاف: على قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع في أربع مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات.
و استبدل المشروع نص المادة ١٤ بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة
و استبدل المشروع المادة ١٦ مكرر التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف
و حددت المادة “١” بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات
و ألزمت المادة ٩ مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
و رصدت المادة ١٤ مكرر عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون.
وأجازت المادة ١٧ مكرر للنائب العام والمدعي العام العسكري حسب الأحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند الضرورة او في حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد او الحجز بهدف منع التصرف في الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من ٢٠٨ مكرر الى ٢٠٨ مكررة من قانون الإجراءات الجنائية
و ألزمت المادة ١٨ مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي أو بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
وأوجبت المادة ١٨ مكرر ١ استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب في الغرض الذي طلبت من أجله ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
حظرت المادة ١٨ مكرر ٢ رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية او لمجرد ان الجريمة تشتمل على أمور ضريبية وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
وأجازت المادة ١٨ مكرر ٣ للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
وأضافت المادة الرابعة عبارة: “والجرائم الأصلية المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة في المادة ١٨ من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة ١٢ من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة”.