القانون رقم 27.06 المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال؛
النصوص المنظمة للمجال الأمن الخاص لتعم الفائدة العامة

لقد أصبح من المألوف عند المواطن المغربي مشاهدة رجال أو نساء الحراسة أمام جميع المرافق العمومية والخاصة منها،فأصبح بذلك رجل الحراسة يؤثث فضاءات الادارات العمومية والمطارات والمحطات وأمام المسارح ودور السينما والفنادق والمطاعم وغيرها من المرافق.. هذه الصورة المألوفة قد تخفي ورائها واقعا مغايرا لما تبدو عليه في أذهان المرتفقين، في هذا المقال سوف أحاول التعريف بهذا القطاع انطلاقا من القانون المنظم لأعمال الحراسة وانطلاقا كذلك من واقع ممارسة مهنة الحراسة الخاصة،وأقترح لذلك التقسيم التالي:
في جزء من هذا المقال سوف أحاول الكشف عبر تحليل النصوص المنظمة للمجال، عن بعض الاشكاليات والملاحظات القانونية ثم ملامسة واقع الممارسة الميدانية لمهنة الحراسة الخاصة وما ينتج عليها من اختلالات ونقائص على أرض الواقع.
وقبل هذا وذاك، لا بد أولا من توطئة نقارب من خلالها سياق بروز هذه الشركات و انتشارها الكبير خلال العقد الاخير، ثم دراسة أعمال مقاولات الحراسة الخاصة على ضوء القوانين المؤطرةلها بالمغرب.
-
السياق:
لم يعرف المغرب إلى حدود سنة 2007 سنة صدور القانون المنظم لأعمال الحراسة، سوى ما يقارب الخمسين شركة (1)، ليقفز الرقم إلى ما يقارب الألف شركة اليوم، هذا الكم الهائل من شركات الحراسة التي تنشط حاليا في جميع أنحاء ربوع المملكة المغربية، ولعل تكاثر هذه الشركات مرده لمجموعة من الاعتبارات ومن المسببات، نذكر من بينها، أولا توقف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عن توظيف الاعوان المرتين في السلالم الدنيا والافصاح عن رغبتها آنذاك في حذف السلالم الدنيا إلى حدود الدرجة الخامسة (2)، والمعلوم أن فئة من هؤلاء الموظفين كانت تقوم بمهام الحراسة داخل الادارات العمومية وتوقف توظيفهم إضافة إلى استيفاء المزاولين منهم سن التقاعد فتح الباب أمام شركات الحراسة الخاصة للاضطلاع بهذا الدور.
كذلك من بين الأسباب التي قد تكون ساهمت في تكاثر هذه الشركات، ما عرفه المغرب والعالم من أحداث ارهابية (3)، فكان من الطبيعي أن تسارع جميع الشركات والفنادق ومختلف المؤسسات العمومية والخاصة إلى حماية مقراتها وتقنين الدخول والخروج منها، عبر التعاقد مع شركات الحراسة الخاصة للقيام بهذا الدور، الشيء الذي ساهم في تشجيع المقاولين للاستثمار في هذا المجال نظرا للطلب المتزايد عليه.
وأخيرا نذكر من بين أبرز الدوافع كذلك وراء انتشار شركات الحراسة الخاصة بالمغرب، محاولة المشرع المغربي تقنين القطاع عبر سن قانون متعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال سنة 2007 والأكيد أن رغبة المشرع في تقنين قطاع الحراسة الخاصة كان له الاثر الايجابي في توضيح مسطرة إنشاء هذه الشركات والدفع بالمستثمرين الخواص للدخول للقطاع مما ساهم في انتشار هذهالشركات وتزايد عددها.
-
النصوص المؤطرة لعمل شركات الحراسة الخاصة بالمغرب:
خضعت شركات الحراسة الخاصة بالمغرب قبل سنة 2006 لنصوص قانونية قديمة، ويتعلق الامر بالظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1351 (7 أبريل 1933) المتعلق بالمشروعات أو الشركات الراجعة للحراسة أو المراقبة الخصوصية وكذلك للظهير الشريف الصادر في 10 ربيع الأول 1371 (10 ديسمبر 1951) في شأن الحراس الخصوصيين.
وقد كان من اللازم على الجهات المسؤولة العمل على تنظيم هذا القطاع خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ آنذاك في عدد الشركات التي جعلت من مهمة الحراسة إلى جانب مهمات النظافة والبستنة موضوع تخصصها، وبالفعل عمل المشرع المغربي خلال سنة 2007 على إصدارالقانون رقم 27.06 المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر 2012، حيث جاء لسد ذلك الفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع وللمساهمة كذلك في تقنين وهيكلة نشاط الحراسة والأمن الخاص، القطاع الذي ظل يشتغل بقوانين صادرة في عهد الحماية الفرنسية كما سبقت الاشارة إليه سالفا.
دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر2012 كان مسبوقا بصدور مرسوم تطبيقي ومجموعة من القرارات التيتبين بعض بنوده كما هو منصوص عليه في نص القانون 27.06 وطبقا لأحكام هذا القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وبعد صدور المرسوم رقم 2.09.97 بتاريخ 16 ذي القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010) تم نشر ثلاثة قرارات وزارية، يحيل عليها هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 6032 بتاريخ 22 مارس2012.
ويتعلق الأمر، بالنسبة لشركات الحراسة بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) المتعلق بشروط نيل دبلوم او شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة، كما صدرا قرارين يهمان أعمال نقل الاموال ويتعلق الأمر على سبيل الذكر بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2898.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) يتعلق بشروط نيل دبلوم او شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير2012) الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال.
كخلاصة لما سبق يمكن القول بأن أعمال الحراسة تخضع حاليا لثلاثة نصوص وهي:
- القانون رقم 27.06 المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال؛
- المرسوم رقم 2.09.97بتطبيق القانون 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال؛
- القرار المشترك لوزير الداخليةووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 المتعلق بتحديد شروط نيل دبلوم او شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة.
-
شركات الحراسة الخاصة على ضوء القانون رقم27.06
-
التعريف:
-
شركات الحراسة الخاصة هي شركات تروم تقديم خدمات، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة (4).ويشمل هذا التعريف فقط الاعمال التي يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك .
-
الاذن بالممارسة:
وقدألزمت الشركات المزاولة لنشاط الحراسة الخاصة أثناء صدور القانون رقم27.06 بضرورة التصريح للإدارة بوجودها ونوعية نشاطاتها وعدد ومؤهلات مستخدميها، وذلك تحت طائلة سحب الرخصة منها، كما أعطاها المشرع مهلة ستة أشهر من أجل تصحيح أوضاعها والاستجابة للمقتضيات التي جاء بها القانون.
وتجدر الاشارة كذلك كون القانون 27.06 كما أعطى الحق بممارسة هذه الأعمال من طرف أشخاص معنويين وتبعا لحصولهم على الإذن بالمزاولة المسلم من طرف وزارة الداخلية ممثلة في العمالات، فإن القانون كذلك وحسب منطوق المادة الثانية أعطى إمكانية القيام بأعمال الحراسة بالنسبة للأشخاص الذاتيين وبشروط أجملتها المادة الثانية من الباب الثاني فيما يلي:
- أن يكون بالغا سن الرشد ؛
- أن تكون له جنسية مغربية؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة؛
لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ولا سيما من أجل أفعال تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة ؛
- أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛
- أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية.
يمكن للسلطة المختصة في حالات متعددة سحب الإذن بممارسة أعمال الحراسة بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين ومن بين هذه الحالات على سبيل المثال،إذا لم يعد المستفيد من الإذن متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن أو أن رأسمال الشركة يتكون من أموال شارك بها شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي من أجل جناية أو جنحة كما يمكن سحب الإذن في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام وغيرها من الحالات(5)..
-
الجائز والممنوع في أعمال الحراسة الخاصة
من بين ما جاء به القانون 27.06 بخصوص وسائل اشتغال الحراس الخاصين السماح لمستخدمي مقاولات الحراسة حمل الأسلحة واستعمال جميع وسائل الدفاع والمراقبة والحراسة الأخرى ووسائل النقل ذات التجهيز الخاص ، أو وسائل الاتصال الخاصة وذلك وفقا للمقتضيات القانونية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال.
كما منع المشرع على المقاولات التي تمارس أحد أعمال الحراسة القيام بأعمال غير الأعمال المأذون لها في ممارستها حسب المادة الثامنة من القانون السالف الذكر.
وقدمنع كذلك القانون حسب المادة 16على مستخدمي هذه الشركات القيام بتلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية والقيام ، دون موافقة صريحة من المعنيين بالأمر، بتفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل منقولات أو طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية. إلا أن هذا المنع خضع لاستثناء جاء في المادة 18 من هذا القانون حيث يسمح بالقيام بهذا النوع من التفتيشات كلما استلزمت ذلك سلامة الأشخاص أو الممتلكات بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث خاص ، يمكن أن تأذن السلطة المختصة بذلك وفق شروط تنظيمية وبحضور وتحت مراقبة ضابط أو عون للشرطة القضائية يتأكد من التقيد بالأحكام المطبقة على العملية المقصودة .
نوع اخر من المراقبة تخضع له شركات الحراسة الخاصة وأعمالها من طرف ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض في إطار زيارات للأماكن التي تمارس فيها أعمال المقاولات المأذون لها قصد طلب الاطلاع على مضمون الأذون وعلى سجل المستخدمين وجمع المعلومات والأخبار والإثباتات اللازمة لمراقبة التقيد بأحكام القانون 27.06 والنصوص المتخذة لتطبيقه إضافة إلى المراقبة والتفتيش الذي يقوم به مفتشي الشغل في إطار المهام المسندة إليهم بموجب مدونة الشغل.
-
العقوبات المترتبة عن مخالفة أحكام القانون:
أفرد قانون شركات الحراسة الخاصة عشرة مواد (من المادة 22 إلى المادة 31) فصلت من خلالها مختلف العقوبات التي قد تلحق هذه الشركات في حالة مخالفتها لأحكام القانون، تبتدئ هذه العقوبات من غرامات مادية أدناها 3000 درهم وأقصاها 100000 درهم (6) كما يمكن أن تطبق على المخالفين عقوبات حبسية تصل مدتها لسنة أو أكثر.
كما يجوز للمحكمة، إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة المخالفة لأحكام هذا القانون إما بصفة نهائية و إما بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات. والظاهر من مواد هذا القانون أن المشرع قد شدد في العقوبات للمخالفين وذلك بهدف احترام المزاولين لبنود قانون الحراسة الخاصة وكمثال على هذا التشديد ما جاءت به المادة 25، التي تعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم كل مقاولة لم تمسك سجلا خاصا بالمستخدمين وفي حالة العود يضاعف مبلغ الغرامة .
-
شركات الحراسة الخاصة وواقع الممارسة:
-
ملاحظات مرتبطة بنص القانون:
-
قبل ملامسة المشاكل التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب على أرض الواقع لابد من التطرق إلى بعض الملاحظات المرتبطة بنص القانون نفسه.
أولا، إخراج المرسوم التطبيقي والقرارات (7) أخذ وقتا كبيرا وهذا التماطل كرس تفاقم الفوضى في القطاع في ظل تناسل عدد كبير من هذه الشركات واشتغالها في ظروف ضبابية.
ثانيا،لم ينص القانون على ضمانات مادية كما هو معمول به في شركات الوساطة التي يلزمها بضمانة قدرها 1400000 درهم، واكتفى المشرع فقط بفرضإذن للممارسة يسلم من الولاية التي يوجد بها مقر الشركة.
ثالثا, أجاز المشرع لهذه الشركات إمكانية حمل السلاح الامر الذي قد تنتج عنه اختلالات قد تمس الامن بصفة عامة كما يمس هيبة وسيادة الدولة كون الامن من القطاعات السيادية للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان ينافسها في ذلك القطاع الخاص، كما أجاز لهذه الشركات تفتيش المرتفقين والقيام بتلماسات أمنية وهو أمر قد يعرف انزلاقات ويمس بحق دستوري للمواطنين وهو حق الخصوصية إضافة إلى ذلك أجاز القانون لمستخدمي هذه الشركات القيام بإكراه الشخص المشبوه فيه وإبقائه حتى وصول سلطات الشرطة أو الدرك، أو أن يقدموهم إلى أقرب مركز للشرطة القضائية من المكان المعهود إليهم بحراسته.
رابعا، لم يلزم القانون هذه الشركات بضرورة تشغيل مستخدمين من ذوي المستويات التعليمية العالية أو التخصصية في مجال الأمن والحراسة.
وأخيرا من بين الملاحظات التي قد نسوقها في هذا المجال ما نص عليه القانون بخصوص إخضاع الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون وأعمالهم لمراقبة مضاعفة من طرف ضباط الشرطة القضائية والأعوان المؤهلون خصيصا لهذا الغرض، وكذلك من طرف مراقبة مفتشي الشغل في إطار المهام المسندة إليهم بموجب مدونة الشغل، قد يغيب المراقبة تماما على هذه الشركات بحكم تعدد جهات القيام بها.
-
مشاكل مرتبطة بتطبيق القانون بصفة عامة:
في هذا الجزء سأستعرض بعض الاكراهات والمشاكل التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب، وذلك انطلاقا من بعض الكتابات التي تطرقت إلى مشاكل الحراسة ثم انطلاقا كذلك من مقابلات شفوية أجريتها مع مستخدمي الحراسة الخاصة وأخيرا عبر برامج تلفزيونية (8) عالجت موضوع الامن الخاص بالمغرب.
فقد كتب الحـبيب الكــص وهو رئيس الجمعية المغربية لحراس الأمن الخاص مقالا عنونه ب: “واقع قطاع حراس الأمن الخاص بالمغرب(9) عدد من خلاله مجموعة من الخروقات التي يعيش فيها قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب في ظل تستر وسكوت للسلطات المختصة ومن بين ما جاء في المقال ” أن شغيلة حراس الأمن الخاص بالمغرب تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وحقوقية مزرية بسبب الانتهاكات التي تمارس عليها من طرف مشغليها، حيث وجدت أن أغلب حراس الأمن الخاص يعملون لمدة 12 ساعة متواصلة في اليوم طيلة ستة أيام في الأسبوع وبدون أي تعويض مادي عن الساعات الإضافية وأوقات الراحة، ناهيك عن ظروف العمل غير الملائمة عند الكثير من الشركات العاملة في القطاع والمتمثلة في عدم التأمين ضد المخاطر والعمل في ظروف صعبة لا تحترم فيها أبسط شروط العمل المشرف، والتهديدات المستمرة بالطرد، بالإضافة إلى عدم التعويض عن أيام العطل الدينية والوطنية، وعدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..” انتهى الاقتباس.
مجموعة من هذه الخروقات تم تأكيدها من طرف المستخدمين في الحراسة الخاصة خلال مقابلات شفوية اجريتها مع بعضهم،وتتمثل أساسا في:
- عدم احترام شركات الحراسة للحد الأدنى للأجور؛
- عدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- تجديد العقود كل ستة شهور للحيلولة دون ترسيم المستخدمين وفي بعض الاحيان الاشتغال دون ابرام العقدة؛
- القيام بمهام اخرى من قبيل السخرة ومهام إدارية أو خدمات شخصية؛
- التهديدالمستمر بالطردوغياب الأمن والاستقرار في العمل؛
- غياب المراقبة من طرف مفتشي الشغل؛
- الاشتغال لمدة 12 ساعة يومية؛
- عدم الاستفادة من العطلة السنوية أو التعويض على الساعات الاضافية وأيام الأعياد؛
- تماطل المؤسسات المتعاقدة فيأداء مستحقات شركات الحراسة الشيء الذي يساهم بشدة في تأزم الوضعية المالية لهذه الشركات ؛
- تفشي ممارسات الرشوة للحصول على صفقات مع الأشخاص العامة.
ختاما وحسب إحصائيات غير رسمية يشغل قطاع الحراسة الخاصة بالمغرب ما يناهز مئتي ألف مستخدم،أي أن هذا المجال أصبح يساهم بقوة متنامية في تشغيل اليد العاملة والمساهمة في تقليص معدلات البطالة خصوصا ما تعلق منها بالشباب، وقد أصبح لزاما على السلطات المختصة وعلى الدولة بصفة عامة تقنين أعمال الحراسة بالمزيد من التشريعات والأهم من ذلك، السهر على تطبيق القوانين المنظمة الجاري بها العمل حاليا، خصوصا المتعلقة بحفظ وصون حقوق المستخدمين الذين يشكلون الحلقة الأضعف.
فكيف تسمح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في ظل دستور 2011 وكل ما جاء به من حمولة حقوقية، بتمرير صفقات عمومية عملا فقط بمبدأ العرض الأقل تكلفة وهي عروض تقترحها شركات قصد الحصول على الصفقات ضاربة بذلك عرض الحائط مبدا التنافس الشريف الذي من خلاله تصان كرامة المستخدمين، فاقتراح عروض تقارب تكلفتها الحد الادنى للأجور إنما هي نية مبيتة لهضم حقوق الشغيلة وعليه فإن هذه الشخوص العامة لا تتستر فقط على الانتهاكات التي تمارسها شركات الحراسة تجاه مستخدميها من حيث الأجور وباقي الحقوق بل تشجع ذلك وتساهم في تكريس الوضع القائم لأجل غير مسمى.
المسؤولية لا تقتصر على الدولة فقط، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتحمل فيها الشركات المشغلة قدرا مهما جراء الممارسات اللامهنيةوالحاطة بالكرامة الانسانية تجاه مستخدميها، كما يتحمل هؤلاء بدورهم قسطا من تدهوروضعياتهم بصفة خاصة وبأعمال الحراسة عموما كونهم لا يسمعون صوتهم بالقدر الكافي عبر التكتل في تنظيمات نقابية وجمعيات مهنية تدافع على حقوقهم وترفع الحيف الذي طالهم.
اناس اهلالي رئيس الجمعية الوطنية للحماية الخاصة.