الدكتور محمد عويان يكتب عن مدى جواز الاثبات بشهادة الشهود .

مدى جواز الاثبات بشهادة الشهود:-
وفق تأصيل المادة 61من قانون الإثبات أنه “لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي”.
وعليه فإن المسائل التي ثبتت بالكتابة أو التي لا يمكن إثباتها إلا بالكتابة لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود …… فلو أن عامل كان يعمل بشركة ما ثم خرج على المعاش وطلب حقه من الشركة كرصيد الاجازات مثلا….. وأدعى أن الشركة لم تمنحه هذا الرصيد من الاجازات….. وطلب من المحكمة التى إقيمت الدعوى أمامها أن تحيل دعواه للتحقيق لاثبات حقه من رصيد الاجازات بشهادة الشهود…..فإن هذا الطلب لن تقبله المحكمة بشرط تمسك الخصم الآخر بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود…… وإذا ما استجابت المحكمة لطلبه فإنها تكون بهذا قد خالفت الأحكام التي نص عليها القانون….. وعلى الشركة المدعى عليها أن تدفع بعدم قبول إحالة الدعوى للتحقيق لأن هذا الأمر بالإحالة يخالف ما استقرت عليها المبادئ القانونية في الثبوت بالكتابة ….. واحكام قضاء النقض وهو أن نص المادة 60من قانون الإثبات – قبل تعديل النصاب إلي خمسمائة جنيه بموجب القانون رقم 18لسنة 1999- جري على أنه عدم جواز إثبات التصرفات القانونية المدنية إلا بالكتابة فيما زادت قيمته على مائة جنيه أو كان غير محدد القيمة أو اثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة. وهي تجري على جميع العقود المنشئة للالتزام كالبيع وغيرها من العقود وبالتالي فلا يجوز طلب الإحالة للتحقيق لإثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على مائة جنيه طالما أن الخصم الآخر قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة”.(نقض مدني– الطعن رقم 2279لسنة 72ق بتاريخ 16/4/2022).
واستثناءا على ما ورد من نص المادة 61من قانون الاثبات يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة….وكانت كل كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة….أيضا إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي…إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه (المواد 62, 63 من قانون الاثبات).
هذا بشأن ما يتعلق بالاثبات في المسائل المدنية, أما عن الاثبات في المسائل التجارية, فإنه يجوز الاثبات بكافة الطرق أيا كانت قيمة التصرف المطلوب إثباته.
بقلم الدكتور/ محمد عويان المحامي بالنقض.