الإفتاء: لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب الجديد بالقديم

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى