مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
و انتظم مشروع القانون في ثلاث وعشرين مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتي:
الفصل الأول : (إنشاء التحالف وأهدافه) المواد من (1) : (4)
أوضحت تلك المواد أنه يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء “تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي” غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، كما أوضحت أن الهدف من التحالف هو تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي، وتنمية المجتمع وتعبئـةالجهـودالفرديةوالجماعية، وتناولت آلية تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها التحالف .
الفصل الثاني: (الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه) المادتان (5)،(6)
وقد تضمنتا آليات انضمام هذه المؤسسات إلى التحالف والانسحاب منه، مع التأكيد على:
– حرية هذه المؤسسات (أشخاص القانون الخاص منها) في الانضمام إلى التحالف بإعلان رغبتها الصريحة بالموافقة على الدعوة الموجهة إليها بالانضمام وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور المشار إليها، وما يستتبع ذلك من حريتها في الانسحاب، وهو ما يسري أيضاً على الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
– كما تم أيضًا النص على حق أي من الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها تفصيلاً بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) في الانضمام إلى التحالف استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئونها، وذلك بما يضمن مشروعية انضمام الكيانات الأخرى غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه (والتي تسري عليها قوانين ولوائح خاصة) إلى التحالف وذلك إعمالاً لقاعدة توازي الأشكال.
الفصل الثالث: (إدارة التحالف) المواد (۷) : (15)
تناولت المواد (۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14، 15)بقدر من التفصيل الهيكل الإداري للتحالف والمكون من الجمعية العامة (تكوينها، وآلية انعقادها، واختصاصاتها والتي يأتي على رأسها إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف) ومجلس الأمناء (تشكيله، وكيفية انتخابه، واختصاصاته)، والمكتب التنفيذي الذي يعاون مجلس الأمناء في إدارة التحالف، والأمانة الفنية، وإحالة بعض المسائل الإجرائية إلى لائحة النظام الأساسي للتحالف.
الفصل الرابع: (أموال التحالف) المواد (16) : (21)
تناولت المواد (16، ۱۷، ۱۸، 19،20)أموال التحالف سواء فيما يتعلق بتحديد موارده، أو موازنته وكيفية إعدادها، وبيان طبيعة أمواله والتأكيد على كونها أموالاً خاصة بما يتفق مع طبيعة التحالف القانونية على النحو المذكور، واعتبار أموال التحالف أموالاً عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لإضفاء الحماية الجنائية عليها.
كما بينت المادة (۲۱):المزايا والإعفاءات المقررة للتحالف وهي في مجموعها ذات، الإعفاءات والامتيازات المقررة للمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تحقيقاً للمساواة بين التحالف وغيره من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي نظراً لوحدة مراكزها القانونية كمنظمات مجتمع مدني تعمل في ميدان العمل الأهلي، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة لرئيس الجمهورية منح بعض المشروعات التنموية والخدمية بحسب طبيعتها التي يقوم بها التحالف الإعفاء من أية ضرائب أو رسوم أخرى بما يتفق مع نص المادة (38) من الدستور.
وقد وافق المجلس علي المقترح الذي تقدم به النائب طلعت عبد القوي باضافة بند في المادة 21 من مشروع القانون تتيح منح اعفاء 50% للتحالف الوطني للعمل الأهلي في المرافق العامة (الكهرباء والمياة والتليفونات) .
الفصل الخامس: (أحكام متنوعة وانتقالية) المادتان (22) و(23)
تضمنت المادة (٢٢):حكماً انتقالياً مؤداه تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من رئيس الجمهورية لا تزيد مدة عملها على ثلاثة شهور من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلى تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وإنشائه والتي تنتهى عند انعقاد أول جمعية عامة للتحالف والتي ستتولى استكمال باقى الإجراءات، ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة أنها ستتولى توجيه الدعوة لمؤسسات العمل الأهلى وغيرها من أشخاص القانون الخاص للانضمام للتحالف وفحص هذه الطلبات وعرض المستوفى منها على رئيس الجمهورية لاستصدار قرار الإنشاء .
كما تضمنت المادة (23):حكماً انتقالياً خاصاً محدداً آلية انعقاد أول جمعية عامة للتحالف وموعدها، واختصاصها بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية وذلك إلى أن يتم إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف وفقا لنص المادة (12) من مشروع القانون.
أخيراً، المادة (24):الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.