المبالغة في المضمضة والإستنشاق .. بقلم الكاتب : محمـــد الدكـــروري

المبالغة في المضمضة والإستنشاق .. بقلم الكاتب : محمـــد الدكـــروري
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن إهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد، ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير والكثير عن الأحكام المتعلقه بالصلاة والصيام في شهر رمضان، وأما بالنسبة لمعجون الأسنان فالأحسن أن يتجنبه فى النهار، ويستعمل السواك لأن له نفاذية قوية فقد يدخل، أما من تأكد أنه لا يدخل فله أن يستعمل معجون الأسنان، ويجوز للإنسان أن يتبرد وأن يضع نفسه فى بركة ماء، لكن لا يسبح لأن السباحة من مظان دخول الماء إلى الجسد، إلى الجوف، وأما لو ألقى ثوبا مبللا على نفسه، أو جلس تحت المكيف أو غير ذلك فلا بأس بذلك.
وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، ويجوز للصائم أن يذوق الطعام الذى يريد شراءه، ويجوز لربة البيت أن تذوق الطعام الذي تطبخه، لكن بعد الذوق ماذا يفعل؟ يلفظه إلى الخارج، ولا يبتلعه، وأما السواك فهو سنة بلا نزاع، وهو جائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال، والصحيح عدم الكراهية لأن الأحاديث ما خصصت شيئا لذلك، والصحابى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثيرا يستاك وهو صائم، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم، بين ما قبل الزوال وما بعده، وأما بلع أجزاء السواك فإنها لا تبلع، وإذا كان للسواك طعم اختلط بالريق ولم يستطع تمييزه عن الريق فما يفطر إذا بلعه، وإما إن كان له جرم مثل القشور فلا يجوز تعمد بلعه ويجب إخراجه، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه أو أخرجه من فمه.
وفيه ريق المسواك ثم أعاده إليه فلا يفطر، وأما بالنسبة للحقن، فقد ذهب بعض أهل العلم أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر، ومن ذلك الحقن الشرجية، وقال بعضهم كشيخ الإسلام أن هذا ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، فإذا كانت هذه الحقن ليست دواء ليست غذاء فإنها لا تفطر، واختار بعضهم أن ينظر إلى آراء الأطباء فإن قال إن هذه الحقنة بمثابة الأكل والشرب ألحقت به وصارت مفطرة، وإن قالوا إنها لا تعطى الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا، والإبر التى لا يستعان بها عن الأكل والشرب، ولكن للمعالجة وتنشيط الجسم وتقويته فلا تضر بالصيام، سواء تناولها عن طريق العضلات والوريد، أو وجد أثرها فى حلقه، وذهب بعضهم أنه إذا دخلت عن طريق الوريد أفطرت لأنها تدخل مع الدم وفى الشعب فى الجسم.
وإذا كانت عن طريق العضلات لا تفطر، لكن يمكن أن نقول خلاصة، وهو إذا كانت بمثابة الأكل والشرب فطرت، وإلا فلا، ودواء الربو الذى يستعمله المريض استنشاقا يدخل القصبة الهوائية أو الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، فإنه لا يفطر، لأنه لا يدخل إلى المعدة، أما دواء الغرغرة فإنه إذا لم يبتلعه لم يفطر، لكن إذا دعت الحاجة استعمله، لا يستعمله إلا عند الحاجة، ومن أفسد صومه بأخذ شيء من المفطرات فلا يجوز له أن يكمل الأكل، يعنى لو أن إنسانا استمنى عمدا فلا يجوز أن يذهب ويأكل ويشرب، وما يتعرض له الصائم من جراح، أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء والبنزين إلى حلقه كالذين يعملون في محطات البنزين لا يفسد صومه.