عقوبة صارمة لحجب السلع الاستراتيجية في الأسواق

متابعة – رانيا البدرى 

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 20 لسنة 2024، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيها، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

ونصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فيتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

ويهدف قانون حماية المستهلك، إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى