مهلة 6 أشهر لتوفيق المنشآت الفندقية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر أوضاعها

تلتزم الشركات والمنشآت الفندقية المخاطبة بأحكام القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، بتوفيق أوضاعها بعد القرار الذي أصدره وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، اليوم بإلزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

وتلتزم المنشآت الفندقية بتوفيق أوضاعها في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وكان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27”.

وتضمنت بعض بنود التقييم لقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.

يأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى