أخر الأخبار

” حوار خاص مع السيد أشرف عامر ،، رئيس مركز و مدينة منيا القمح عن قانون المصالحات الجديد ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣”

 


حوار :- إسلام دربالة

▪︎ مما لا شك فيه أن المجتمعات لا تبنى عن صدق إلا بسواعد أبنائها المخلصين فهم حجر الزاوية و المحرك الأساسي لمسيرة التقدم و الازدهار المشهود فى عصرنا فالدولة المصرية تسير بخطي ثابتة نحو الإصلاح الإداري و إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فقانون التصالح يبحث فى سلامة وصحة المباني الإنشائية و الهندسة ويبحث كافة الإجراءات الخاصة بالمبنى قبل إصدار القانون مما يثير الكثير من التساؤلات لدى المواطنين لفهم تلك الإجراءات الإدارية و القانونية .

▪︎فكان لقاؤنا بالسيد :- أشرف عامر رئيس مركز و مدينة منيا القمح ليجيب عن تساؤلات المواطنين فهو على رأس الهرم الإداري بالمركز و لديه الكثير من الإجابات الواضحة و الصريحة عن فهم الإجراءات لذلك القانون .

▪︎ بداية أ. أشرف ماهو قانون المصالحات و ما الفرق ما بين القانون القديم و القانون الجديد ؟

الفرق بين القانون القديم و القانون الجديد فارق كبير حيث إن القانون القديم ١٧لسنة ٢٠١٩ كان يقبل تسليم بعض الملفات الغير كاملة المستندات مما قد يعرقل مسيرة عملية التصالح للمواطن و تعطيل الإجراءات حيث إن الملفات كانت تقدم إلى الوحدات المحلية و مركز المدينة بنوذج ‘ ٣ ‘و يقدم التصالح إلى اللجنة الفنية المشار إليها فى المادة الثانية من قانون التصالح رقم ١٧ ومن ثم تتولى اللجنة البت فى طلبات التصالح و تقنين الأوضاع و عليه تقوم بعمل معاينة ميدانية للعقار محل المخالفة و تكلف اللجنة طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف و غيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب و التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أما قانون المصالحات الجديد ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ قد أزال بعض المعوقات تسهيلاً على المواطنين كما أشارت المادة رقم ( ٧ ) من القانون على النحو التالي :-

– بند [ أ ]

• أن يقدم صاحب الطلب بتقرير هندسي من أحد المكاتب الاستشارية المقيدة فى نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو مهندس استشاري مقيد فى نقابة المهندسين.

بند [ب]

• إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب و البينات المثبتة به و منها المساحة و عدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات و المستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ إصدار قرار قبول التصالح، و التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم و اشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .

▪︎ فما هى مميزات قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ مقارنة بقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى نقاط واضحة ؟

•بالفعل هناك نقاط واضحة فمثلاً القضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات و إعطاء ستة أشهر لاستكمال المستندات فى القانون القديم و عدم استلام الملف إلا الملف المستوفى فى القانون الجديد .

•تشكيل اللجان كن داخل الجهاز الإداري بالقانون ١٨٧ على العكس كان فى قانون ١٧ من خارج الجهاز الإداري.

•إلغاء المعاينات و الاكتفاء بإقرار يقدمه المواطن كما نص القانون الجديد( شهادة البيانات ).

• تخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية و إمكانية إلغائه بعد موافقة مجلس الوزراء .

•عمل منظومة جديدة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز و حوكمة المنظومة.

• عمل تطبيق على الهاتف ( أبلكيشن ) للتقديم عن طريق الهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين.

• التزام الجهاز بالرد فى أجل معين و اعتبار عدم الرد موافقة ضمنية .

•نقل التصوير الجوى إلى ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ لإعطاء فرصة لأكبر عدد من مخالفات البناء للتقدم للتصالح.

•إشراك جهاز الولاية فى تحمل المسؤولية و المشاركة يحقق سرعة الإنجاز.

▪︎ هل لديكم هنا بالمركز ملفات عالقة بين القانون القديم و الجديد ؟

هنا بعض النقاط الواجب التنبيه عليها :-

• على السادة المواطنين الذين لديهم ملفات لم تستكمل بعد قبل ٢٠٢٣/١٠/١٥ داخل الحيز العمراني أو خارج الحيز العمراني بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٧ سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية أو مركز المدينة لاستكمال الملفات على وجه السرعة .

• من لم يصل من أصحاب الملفات القديمة إلى نموزج (٨) عليه التوجه للوحدات أو المركز و إحضار إقرار صاحب الطلب(شهادة البيانات) المنصوص عليها بالقانون الجديد لاستيفاء الملف.

• على السادة أصحاب الإعلانات الغير مقننة سرعة تقنين الإعلانات مع الوحدات المحلية و مركز المدينة حتى لا تزال .

• على السادة المواطنين الذين لديهم أنشطة تجارية ليست مرخصة أو بعقار غير مرخص سرعة تقنين أوضاعهم فقد أجاز قانون ١٥٤ فتح نشاط تجاري بعقار غير مرخص و إعطاءهم مهلة ثلاثة أشهر لتقنين الوضع .

▪︎ بمناسبة قانون ١٥٤  هناك بعض التساؤلات عن ترخيص المحالات التجارية فما هى الاشتراطات :-

•كان فى السابق ألا يجوز فتح أى نشاط تجاري إلا بعقار مرخص و مستوف كل الاشتراطات أما بقانون ١٥٤ لرخص المحالات قد أجاز إقامة النشاط التجارى بالعقار الغير مرخص مع إلزام صاحب النشاط بتقنين وضع النشاط مع الجهات المختصة من تقديم المستندات لفتح النشاط حتى لا يتعرض للغلق من الجهات المختصة.

● و فى نهاية حديثنا يا أ / أشرف عامر أشكرك جزيل الشكر على إتاحة تلك الفرصة للحوار.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى