محمد عاشور يكتب: خمسون مسألة في الأضحية

 

1- سميت الأضحية بذلك ؛ لأنها تذبح ضحى يوم العيد وما بعده من الأيام المحددة شرعا في الذبح.

2- أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأضحية…. وأنها مؤكدة على قول الجمهور و أنها واجبة على الموسر على قول أبى حنيفة. 

3- التحقيق والصحيح من قولي أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة و هذا قول الجمهور ، يدل على ذلك ما ثبت عند مسلم ” وأراد أن يضحي ” وجه الدلالة أنه لوكان واجبا لم يخيره بالإرادة . 

4- أجمع العلماء على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم .

5- ما جاء عن بعض السلف وهم قليل كبلال وغيره من جواز التضحية بالطيور كالديك والبط وغيرهما قول شاذ لا يعول عليه.

 ٧- أجمع العلماء على أن بداية التضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة .

٨- يجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن نصف ذلك يعني ستة أشهر.

 ٩- أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس.

١٠- يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون فقد خرج أبو داود وغيره مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأضحية الكبش الأقرن وهو حديث حسن صحيح.

١١- التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان .

١٢- يجوز أن يضحي خارج بلده ولا كراهية في ذلك .

١٣- من الواجب على من أشرك نفسه في الأضحية أن يمسك عن ظفره وشعره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة. 

١٤- إذا أخذ من ظفره أو شعره ناسياً أو جأهلاً لا شيء عليه ولا فدية . 

١٥- إذا أخذ من شعره أو ظفره عامداً لم يجز له ذلك وصحت أضحيته ولا فدية عليه.

١٦- قول من قال بأن الأخذ من الظفر والشعر مكروه غير صحيح وهو مخالف للنص الناهي عن ذلك وإنما هو محرم والأصل في النواهي التحريم ولا صارف لذلك.

١٧- السنة والمستحب أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

١٨- من السنة التي تركت في الأضحية وقل أو عدم فعلها التضحية في المصلى فقد بوب البخاري رحمه الله في ذلك وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف . 

١٩- إذا كان المضحى به إبلا ، فالسنة أن تنحر وهي قائمة وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من نحرها وهي باركة .

٢٠- إذا كان المضحى به بقرا أو غنما ، فإنه يضجعها على شقها الأيسر ويتناول السكين باليد اليمنى ويباشر الذبح باليد اليمنى.

٢١- لو أضجع الأضحية على شقها الأيمن وذبح صح وأجزأته.

٢٢- يشرع عند الذبح أن يقول بسم الله والله اكبر صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.

٢٣- إذا نسي المضحي التسمية ولم يذكرها أجزأت أضحيته ولا كراهية في ذلك.

٢٤- يستحب أن تقول عند الذبح اللهم هذا منك وإليك جاءت النصوص بذلك.

٢٥- قال ابن تيمية رحمه الله: معنى اللهم هذا منك أي: هذا تفضلاً من رزقك وعطاياك ومعنى إليك أي: يتقرب به إليك وحدك.

٢٦- هل يجوز أن يباشر الذبح من عليه حدث أكبر يعني جنابة؟ الجواب: نعم يجوز ولا حرج في ذلك.

٢٧- يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها بنفسها وقد كان أبو موسى يأمر بناته بذلك صح عنه ذلك.

٨- لو ذبحت المرأة أضحيتها وهي حائض أو نفساء صح ذلك ولا كراهية فيه.

٢٩- هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً رجح ابن تيمية الثاني.

٣٠- أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟ الجواب: الغالية الثمن أفضل رجحه ابن تيمية رحمه الله.

٣١- من السنة كما في حديث أبي أيوب عند أهل السنن بأن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بواحدة تكفي وكلما زاد فهو أفضل.

٣٢- هل يشرع التضحية عن الجنين الذي في بطن أمه؟ الجواب: لا يشرع ذلك.

٣٤- كل من نوى وأدخل نفسه في الأضحية فإنه يمسك عن أخذ شعره وظفره الذكر والأنثى .

٣٥- من وكل إنسانا في ذبح أضحيته فإن الموكَل يجوز له الأخذ من شعره وظفره وإنما الذي لا يأخذ هو الموكِل.

٣٦- لو وكل إنساناً خارج بلده فإن الموكِل يمسك عن أخذ شعره وظفره.

٣٧- من دخلت عليه العشر ولم ينو التضحية فله الأخذ من شعره وظفره فإن جاءته النية بعد دخول العشر وأراد التضحية وجب عليه الإمساك عن شعره وظفره حتى يضحي.

 

٣٩- لا يجوز في الأضحية العوراء ولا العجفاء(الهزيلة) ولا العمياء ولا العرجاء البين عرجها ولا المجنونة ولا الهتماء ولا الجداء (التي ذهبت ثدياها) وكل ما جاء النص الصحيح بمنعه فيمنع.

٤٠- هل يجوز التضحية بمن ذهب أحد ثدييها وضمر؟ الجواب : يجوز مع الكراهية.

٤١- يجوز التضحية بخرقاء الأذن.

٤٢- إذا اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها.

٤٣- إذا اشترى أضحية فسرقت منه أو ضاعت ولم يجدها إلا في آخر شهر ذي الحجة فماذا يصنع ؟ الجواب : دلت آثار السلف على ذبحها والتضحية بها.

٤٤- آخر وقت الذبح للأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.

٤٥- ما روي عن بعض السلف كالحسن أنه إلى أول محرم قول شاذ لا يعول عليه.

٤٦- نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع لحوم الأضحية.

٤٧- من الأفضل في الأضحية توزيع بعضها وادخار بعضها.

٤٨- ما هو مشتهر بين الناس أنه يجب توزيع الثلث وإبقاء الثلث وتوزيع الثلث الآخر على الفقراء والمساكين هذا لم يدل عليه دليل.

٤٩- لو لم يوزع من أضحيته شيئا صحت وأجزأته وجاز ذلك.

٥٠- لا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته صح الحديث بذلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى