محمد عاشور يكتب: خمسون مسألة في الأضحية

1- سميت الأضحية بذلك ؛ لأنها تذبح ضحى يوم العيد وما بعده من الأيام المحددة شرعا في الذبح.
2- أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأضحية…. وأنها مؤكدة على قول الجمهور و أنها واجبة على الموسر على قول أبى حنيفة.
3- التحقيق والصحيح من قولي أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة و هذا قول الجمهور ، يدل على ذلك ما ثبت عند مسلم ” وأراد أن يضحي ” وجه الدلالة أنه لوكان واجبا لم يخيره بالإرادة .
4- أجمع العلماء على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم .
5- ما جاء عن بعض السلف وهم قليل كبلال وغيره من جواز التضحية بالطيور كالديك والبط وغيرهما قول شاذ لا يعول عليه.
٧- أجمع العلماء على أن بداية التضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة .
٨- يجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن نصف ذلك يعني ستة أشهر.
٩- أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس.
١٠- يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون فقد خرج أبو داود وغيره مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأضحية الكبش الأقرن وهو حديث حسن صحيح.
١١- التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان .
١٢- يجوز أن يضحي خارج بلده ولا كراهية في ذلك .
١٣- من الواجب على من أشرك نفسه في الأضحية أن يمسك عن ظفره وشعره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة.
١٤- إذا أخذ من ظفره أو شعره ناسياً أو جأهلاً لا شيء عليه ولا فدية .
١٥- إذا أخذ من شعره أو ظفره عامداً لم يجز له ذلك وصحت أضحيته ولا فدية عليه.
١٦- قول من قال بأن الأخذ من الظفر والشعر مكروه غير صحيح وهو مخالف للنص الناهي عن ذلك وإنما هو محرم والأصل في النواهي التحريم ولا صارف لذلك.
١٧- السنة والمستحب أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
١٨- من السنة التي تركت في الأضحية وقل أو عدم فعلها التضحية في المصلى فقد بوب البخاري رحمه الله في ذلك وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف .
١٩- إذا كان المضحى به إبلا ، فالسنة أن تنحر وهي قائمة وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من نحرها وهي باركة .
٢٠- إذا كان المضحى به بقرا أو غنما ، فإنه يضجعها على شقها الأيسر ويتناول السكين باليد اليمنى ويباشر الذبح باليد اليمنى.
٢١- لو أضجع الأضحية على شقها الأيمن وذبح صح وأجزأته.
٢٢- يشرع عند الذبح أن يقول بسم الله والله اكبر صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
٢٣- إذا نسي المضحي التسمية ولم يذكرها أجزأت أضحيته ولا كراهية في ذلك.
٢٤- يستحب أن تقول عند الذبح اللهم هذا منك وإليك جاءت النصوص بذلك.
٢٥- قال ابن تيمية رحمه الله: معنى اللهم هذا منك أي: هذا تفضلاً من رزقك وعطاياك ومعنى إليك أي: يتقرب به إليك وحدك.
٢٦- هل يجوز أن يباشر الذبح من عليه حدث أكبر يعني جنابة؟ الجواب: نعم يجوز ولا حرج في ذلك.
٢٧- يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها بنفسها وقد كان أبو موسى يأمر بناته بذلك صح عنه ذلك.
٨- لو ذبحت المرأة أضحيتها وهي حائض أو نفساء صح ذلك ولا كراهية فيه.
٢٩- هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً رجح ابن تيمية الثاني.
٣٠- أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟ الجواب: الغالية الثمن أفضل رجحه ابن تيمية رحمه الله.
٣١- من السنة كما في حديث أبي أيوب عند أهل السنن بأن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بواحدة تكفي وكلما زاد فهو أفضل.
٣٢- هل يشرع التضحية عن الجنين الذي في بطن أمه؟ الجواب: لا يشرع ذلك.
٣٤- كل من نوى وأدخل نفسه في الأضحية فإنه يمسك عن أخذ شعره وظفره الذكر والأنثى .
٣٥- من وكل إنسانا في ذبح أضحيته فإن الموكَل يجوز له الأخذ من شعره وظفره وإنما الذي لا يأخذ هو الموكِل.
٣٦- لو وكل إنساناً خارج بلده فإن الموكِل يمسك عن أخذ شعره وظفره.
٣٧- من دخلت عليه العشر ولم ينو التضحية فله الأخذ من شعره وظفره فإن جاءته النية بعد دخول العشر وأراد التضحية وجب عليه الإمساك عن شعره وظفره حتى يضحي.
٣٩- لا يجوز في الأضحية العوراء ولا العجفاء(الهزيلة) ولا العمياء ولا العرجاء البين عرجها ولا المجنونة ولا الهتماء ولا الجداء (التي ذهبت ثدياها) وكل ما جاء النص الصحيح بمنعه فيمنع.
٤٠- هل يجوز التضحية بمن ذهب أحد ثدييها وضمر؟ الجواب : يجوز مع الكراهية.
٤١- يجوز التضحية بخرقاء الأذن.
٤٢- إذا اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها.
٤٣- إذا اشترى أضحية فسرقت منه أو ضاعت ولم يجدها إلا في آخر شهر ذي الحجة فماذا يصنع ؟ الجواب : دلت آثار السلف على ذبحها والتضحية بها.
٤٤- آخر وقت الذبح للأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.
٤٥- ما روي عن بعض السلف كالحسن أنه إلى أول محرم قول شاذ لا يعول عليه.
٤٦- نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع لحوم الأضحية.
٤٧- من الأفضل في الأضحية توزيع بعضها وادخار بعضها.
٤٨- ما هو مشتهر بين الناس أنه يجب توزيع الثلث وإبقاء الثلث وتوزيع الثلث الآخر على الفقراء والمساكين هذا لم يدل عليه دليل.
٤٩- لو لم يوزع من أضحيته شيئا صحت وأجزأته وجاز ذلك.
٥٠- لا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته صح الحديث بذلك.