إجراءات دستورية لموافقة مجلس النواب على بيان الحكومة الجديدة

كتبت -رانيا البدرى 

 

تتجه الأنظار نحو الجلسة البرلمانية المرتقبة لمجلس النواب الثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ستشهد عرض البرنامج الجديد لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد الإعلان عن تشكيلها .

وحدد المشرع المصري الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة

وفقا للمادة (146) من الدستور : يكلف رئيس الجمهورية رئيساً المجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً ، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

 وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل .

وهناك إجراءات أخري تحددها حددتها المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس وتنص أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج واعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها .

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل 

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى