اعرف حقك .

متى يستلزم العمل القانوني وكالة خاصة ؟
بداية يستلزم ذلك في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، مثل البيع, الرهن, التبرعات, الصلح, الإقرار, التحكيم, توجيه اليمين, المرافعة أمام القضاء.
لكن هل تصح الوكالة الخاصة إذا لم يعين محلها على وجه التخصيص؟
يصح هذا فيما عدا اعمال التبرع, وبالتالي لو أن العمل من اعمال المعاوضات يصح ان تصدر دون تحديد لمحل التصرف.
وهذا يدل على أن الوكالة الخاصة في اعمال المعاوضات تصح دون تحديد محل التصرف.
محاكاه عملية:- فلو أن محامي تم توكيله في شراء عقار بالمزاد لصالح الموكل, فإنه طبقا لنص المادة702/2 أن يشتريه دون الحاجة إلي تعينيه على وجه التحديد لبيان العقار الذي انصب عليه موضوع التصرف, وبالتالي لو أن الموكل طعن على عدم صحة تصرف الوكيل في شراء العقار لأن الوكالة لا تتضمن تحديدا لموضوعه فإن طعن الموكل هذا على غير أساس.
ننتهي إلي أن الوكالة الخاصة في المعاوضات خاصة في التصرف, عامة في المحل( مثل البيع أو الرهن).
والوكالة الخاصة في التبرعات خاصة في التصرف وخاصة في المحل (مثل الهبة أو الإبراء من الدين).
لكن هل يمكن للوكيل الخروج عن حدود الوكالة الخاصة :-
الوكيل لا يكون له صفة إلا في حدود ما تضمنته الوكالة من أمور محددة فيها, وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر والعرف الجاري.
فالمحامي لابد أن يصدر له توكيل خاص في المرافعة أمام القضاء في قضية معينة أو في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه, وتوكيله في المرافعة أمام القضاء لا يشمل توكيله في الصلح ولا في التحكيم ولا في الإقرار ولا في توجيه اليمين, بل لابد من توكيل خاص لكل تصرف من هذه التصرفات, أي يجب أن يذكر في التوكيل الصادر للمحامي أنه موكل في المرافعة أمام القضاء وفي صلح والتحكيم والإقرار وتوجيه اليمين, فإذا أغفل ذكر تصرف من هذه التصرفات لم تكن للمحامي صفة في مباشرته.
تحياتي دكتور محمد عويان المحامي.