متى لا تقبل دعوى الشفعة أو يسقط الحق في الأخذ بالشفعة.

أولاً: إذا رفعت دعوى الشفعة بعد الميعاد قضى بعدم قبولها.
وذلك بالمخالفة لما ورد بنص المادة (942) من القانون المدنى المصري , حيث نصت المـادة 943 مدني مصري : ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.
ويدل هذا النص أنه لابد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشتري في أول درجة أو في الإستئناف أو النقض وسواء كان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو الشفيع أو البائع أو المشتري, أما إذا رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم الآخرين قضت االمحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
مـادة 942مدني مصري: 1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل. 2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
ثانيا: سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عملا بنص المادة(948) مدنى.
نصت المـادة 948من القانون المدني المصري: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الأتية:أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع. ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. ج) فى الأحوال التي نص عليها القانون.
ولكن لدينا سؤالا يطرح نفسه هل تجوز الشفعة في حال الصلح الواقع في شأن ملكية عقار .
ورد نص المادة 552 , 553مدني بالنص كالآتي: مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي. كما نصت المادة 553 من القانون المدني المصري : 1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا.
والحقيقة أن الشفعة لا تجوز إلا في بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل, ولا تجوز في الصلح الواقع في شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفا عنها ومقررا لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئا من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل طالب الشفعة, إلا أن الصلح الذي يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضي في دعوى صحة ونفاذ البيع التي تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع والتي من شأنها الملكية, لا يترتب عليه قانونا- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انحلال البيع الذي صدر الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلي وهو البيع قائما ومنتجا لآثاره وبالتالي تجوز فيه الشفعة.
لكن هل يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .
نصت مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون .
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض وفقا للمادتين 120, 122 من التقنين المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شاب هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
ولكن مفاد نص المادة 549 من القانون المدني أن من أركان عقد الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما ينزل عنه الطرف الآخر ومن ثم فلا محل لإدعاء الغبن في الصلح. وكان القانون المدني لم يجعل الغبن سببا من أسباب الطعن في العقود إلا في حالات معينة ليس من بينها الصلح, إذ تقتضي طبيعته ألا يرد بشأنه مثل هذا النص فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إجازة الطعن بالصلح بالغبن هو نعي لا أساس له.
تحياتي د/ محمد عويان المحامي 01004820476

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى