بطلان الإلتزام لعدم تعين محله.

باستقراء نصوص القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تطلبت شرطا لصحة الإلتزام وهو أن يكون محل الإلتزام معينا تعينا ذاتيا وإذ لم يكن وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان الإلتزام باطلًا.
نصت المـادة 133: 1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا. 2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
فمن المقرر في قضاء محكمة النقض وما تقضي به المادة 95 من القانون المدني من وجوب تعيين محل الالتزام بنوعه وتبين صنفه بكيفية تمنع الأشتباه أن يكون المبيع هو كذا (كدقيق أرز مثلا) حسب العينة. ( الطعن رقم 96 لسنة 17 ق جلسة 9/ 2/ 1948).
مؤدى نص المادة 133 من القانون المدني أنه يكفى لتعيين محل الالتزام أن يحدد في عقد إيجار العين المؤجرة تحديدا نافيا للجهالة, وإذا كان الثابت أن عقد الإيجار مثار النزاع قد حدد العين المؤجرة, بأنها أرض فضاء تقع برقمي …..شارع…. فإن هذا العقد يكون صحيحا ولا يقدح في ذلك سابقة تأجير هذه الأرض, إذ أن المادة 573 مدني نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر, وهو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد موضوع النزاع لوروده على غير محل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ( الطعن رقم 790 لسنة 50 ق جلسة 21 /2/ 1981) .

نخلص من ذلك إلي أن محل الإلتزام سواء كان مبيعا أو مؤجرا ……إلخ يجب أن يكون معينا تعينا كافيا نافيا للجهالة وذلك تفاديا لبطلانه .

تحياتي د/ محمد عويان المحامي .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى