أخر الأخبار

كيف تقيد طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ وآليات البت فيها؟.. اعرف المنصوص

تنص المادة 15 من القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاریخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى ويخصص الآخر لمترشحى القوائم وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة 16 على:

تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون وإعداد کشوف المترشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل الوزارة الداخلية، يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان، وأماناتها الفنية، ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونظمت المادة 10 من قانون مجلس الشيوخ، إجراءات الترشح لعضوية المجلس حيث نصت على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحی حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلین غیر منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى الممثل القانونى للقائمة، وكيفية إثبات وكالته.

فيما نصت المادة 11 من القانون على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

. بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل.

. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمین.

. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 35 مقعدا.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى