أخر الأخبار

9 اختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. بالقانون

أنشئت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1976 وتعديلاته بالقانون رقم 210 لسنة 2017،  لتكون هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتكون بذلك الجهة الوحيدة المختصة بإنشاء المحطات النووية في جمهورية مصر العربية وتشغيلها وإدارتها.

وطبقا للمادة 2 من القانون تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية :
( أ) اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة
(ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية .
(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية ، وتهيئتها للتنفيذ
(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية و المشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية ، سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك
(هـ) القيام بأعمال الخبرة ، وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها
(و) عقد الاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والقوانين المنظمة لذلك .
(ز) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية .
(ح) إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية
(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها ، أو مع شركاء آخرين ، أو المساهمة في شركات قائمة ، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة .
وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى