القانون يحدد الإجراءات المتبعة حال خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين بـ”الشيوخ”

نصت المادة ( 29 )من قانون مجلس الشيوخ، على أن يتساوى العضو المعين بالعضو المنتخب.
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
كما حددت المادة 30 الإجراءات المتبعة حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث نصت على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.