معايير وضوابط تعين الـ 5% فى مجلسى النواب والشيوخ.. تعرف عليها

نص الدستور المصرى على أن يعين رئيس الجمهورية عددًا من الأشخاص المعنين نواب في مجلسي النواب والشيوخ، وقد أكدت ذلك المادة”27″ من قانون الانتخابات والممارسات السياسية .
نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين “243، 244” من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية .
والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية . ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :
– أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب
– ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .
– ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
– ألا يعين شخصاً خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها .