قبل وضع الإعلان فى الطرق العامة.. اعرف ضوابط الحصول على ترخيص

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط الحصول على ترخيص بوضع إعلان أو لافتة على الطرق العامة حيث نصت المادة الخامسة على أن تلتزم الجهة المختصة بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات الواردة بالمادة الثانية من هذه اللائحة، وقيام المعلن أو من يمثله قانونا بإعلان الجهة المختصة على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين.

كما نصت المادة السادسة على أنه يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، وفي هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء على النموذج رقم (6) المرافق لهذه اللائحة، باتباع وسيلة الإخطار المدونة يطلب الترخيص، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إذا كان له مقتضی.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى