أخر الأخبار

تعرف على حالات إخلاء العقارات المؤجرة الخاضعة لقانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم، الحالات التي يلتزم فيها المستأجر بإخلاء العقار المؤجر ورده للمالك، حيث ألزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو مشروع لذلك.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية، حسب طبيعة العين المؤجرة) تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.

إجراءات الإخلاء في حالة الامتناع

في حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:

أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية: يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. يصدر القاضي أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.

الحق في التعويض: لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك.

حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية

على الرغم من إمكانية صدور أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى