هل يمكن استرجاع التبرعات من الجمعيات الخيرية؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ورد سؤال لـ دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونة “ما حكم الرجوع فى التبرعات الموجهة لبعض للمؤسسات الخيرية؟ فنحن مؤسسة خيرية أهليةٌ غير هادفةٍ للربح، ونسعى إلى تعظيم قيمة الإنسان وتحسين مستويات المعيشة”.
واستكمل السؤال: “وفى سبيل حرصنا على تنفيذ أنشطتنا المجتمعية فى المجالات المشار إليها، نقبل التبرعات بكافة أشكالها، سواء النقدية منها والعينية، ومِن ضِمنها التبرعات المقدمة كصدقةٍ جارية”.
وتابع: “حيث إنه قد ورد إلينا طلباتٌ مِن بعض المتبرِّعِين يُعرِبُون فيه عن رغبتهم فى الرجوع فى التبرع المقدَّم منهم كصدقةٍ جارية منذ فترةٍ زمنيةٍ دون إبداء أسباب قانونية سائغة، فضلًا عن أن بعضهم ذكر أنه قد تبرع للمؤسسة عن طريق الخطأ بماكينات الصراف الآلى (ATM)، وهو ما وجدناه أمرًا غريبًا؛ نظرًا لتَعَقُّد العمليات الإلكترونية التى تسبق تنفيذ التبرع من خلال تلك الماكينات الآلية، مما يصعب معه الخطأ فى هذا الأمر. وحيث يُهِمُّ المؤسسةَ الرجوعُ إلى دار الإفتاء المصرية قبل الرد على السادة المتبرعين بشأن مدى جواز تحقيق طلباتهم هذه من الناحية الشرعية، وبناءً عليه يرجى التكرم بالإفادة بالفتوى الشرعية فى مدى جواز رد تلك التبرعات للسادة المتبرعين الراغبين فى الرجوع فى تبرعهم المقدَّم منهم كصدقةٍ جاريةٍ لتنفيذ أحد أنشطة المؤسسة المجتمعية”.
وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:
يجوز شرعًا للمتصدِّق أن يرجع فى صدقة النافلة التى يُعطيها لوكيلهِ ليُخرجها نيابةً عنه، وذلك قبل أن يَقبضها المتبرَّعُ إليه أو تُصرَف فى مصارف الصَّدقة الجارية، فإن قَبضَها المتبرَّع إليه أو صُرِفَت فى مصارف الصدقة الجارية لَمْ يَجُزِ الرجوعُ فيها باتفاق الفقهاء، كما يجوز لمن دفع ماله لجهةٍ ما على سبيل الخطأ أن يستردَّ ماله مِن تلك الجهة، ومِن ثَمَّ فعلى المؤسسة المذكورة أن تلبِّى رغبة مَن طلب منها الرجوع فيما قدَّمه لها مِن تبرُّعاتٍ كصدقةٍ جاريةٍ غير مخطئ فى إرسالها، ما لم تَصِل تلك الأموال إلى مصارفها التى خُصَّت بها من خلال هذا التَّبرُّع، فإن وصلت إلى مصارفها فلا يجوز للمتصدِّق الرجوع فيها، أما إذا كان المال قد ورد إليها عن طريق الخطأ فى التحويل أو كان المتبرِّعُ قد أخطأ فى تحديد قيمة التبرُّع فإنه يجوز للمخطِئِ أن يسترد ما أخطأ بتحويله من المال للمؤسسة، سواء كانت قد تصرَّفَت فى هذا المال أو لم تتصرَّف.