السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويعزز حماية حقوق المتهمين

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس، بما يرفع من الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة، ويضمن وضوحًا تشريعيًا يمنع أي تفسيرات متباينة أو صعوبات في التطبيق.
وينص القانون الجديد على بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، لتوفير الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الفرصة للمحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
وشملت أبرز التعديلات:
تعزيز حماية المساكن الدستورية مع توضيح حالات الدخول الاستثنائية مثل الاستغاثة أو الحريق أو الغرق.
ضمان حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين المعرضين للخطر، مع إخضاع أوامر الإيداع المؤقت للرقابة القضائية وإتاحة حق الطعن عليها.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل، لتجنب اللجوء إلى الحبس إلا كحل أخير، وتشمل إجراءات مثل تحديد نطاق جغرافي للمتهم أو منع الاتصال بأشخاص محددين أو استخدام الوسائل التقنية لمتابعته.
متابعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر أمام النائب العام، بدلًا من عرضها مرة واحدة كما في مشروع القانون السابق.
تعزيز حق المتهم الغيابي في الجنايات، مع إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضوره أو وكيله لضمان ممارسة حق الدفاع.
استخدام الإعلان الإلكتروني والتقليدي معًا لضمان استمرارية الإجراءات القانونية وعدم تعطيل المواعيد.
وأكدت التعديلات أن القانون يسهم في تسريع تحقيقات النيابة العامة والمحاكمات، ويقلل من اللجوء للحبس الاحتياطي، ويعزز الضمانات الأساسية للمتهمين، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحماية الحقوق الأساسية.






