قانون العمل الجديد يرسخ حماية حقوق العمال عند الإغلاق والتصفية

أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، ضمن حزمة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لتنظيم مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية أو إغلاق المنشآت أو إفلاسها.
وأكد الوزير أن القرار يستهدف حماية حقوق العمال وعدم الإضرار بهم في حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي، مشددًا على أن تصفية أو إفلاس المنشأة لا يعفيها من الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.
وأوضح أن القرار يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لصرف الأجور والمستحقات، ويحدد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع دور رقابي مباشر لمديريات العمل لضمان التنفيذ.
أبرز ما تضمنه القرار
ينص القرار على أن مستحقات العمال تشمل الأجور، والإجازات، والتعويضات، والمكافآت، وأي حقوق مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.
وأكد أن حقوق العمال تتمتع بامتياز على جميع أموال المنشأة المنقولة والعقارية، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأي مستحقات أخرى، مع اعتبار اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من هذه الحقوق.
وألزم القرار بأن يكون الإغلاق أو التصفية بموجب حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل للوفاء بحقوق العمال لا يتجاوز سنة واحدة.
كما أوجب على صاحب العمل أو المصفّي حصر المستحقات خلال 30 يومًا، وصرفها دفعة واحدة حال كفاية الأموال، أو سداد المتاح وجدولة الباقي وفق ضوابط واضحة.
ونص القرار على تقديم تقارير شهرية لمديريات العمل لمتابعة الصرف، مع جواز الاستعانة بخبراء فنيين أو ماليين عند الضرورة.
وشدد على بطلان أي تصرف يخل بحقوق العمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى المحكمة العمالية المختصة.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، في خطوة تعزز استقرار علاقات العمل وتوازنها، وتؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العمال.






