تعرف على طرق تقديم طلب اللجوء واختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب ،والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية ،اختصاصات و تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون، على أن تنشيء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين” وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 – الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 – التعـاون مـع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمـات والجهـات الدولية المعنيـة بشـئون اللاجئين ، وذلك بالتنسـيق مع وزارة الخارجية .
3 – التنسيق مع الجهـات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .






