الرقابة المالية تُنظم نشاط خبراء الأخطار وتقدير الأضرار لتعزيز كفاءة سوق التأمين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرار رقم 54 لسنة 2026 لتنظيم شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك ضمن استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يهدف إلى رفع كفاءة سوق التأمين وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، من خلال وضع ضوابط مهنية واضحة تضمن توافر الخبرة والكفاءة والنزاهة لدى العاملين بالنشاط.
وتضمنت القواعد الجديدة إنشاء سجل خاص لقيد الشركات والأشخاص الطبيعيين العاملين بالنشاط، مع إلزامهم بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين، إلى جانب اشتراط اجتياز اختبارات وبرامج تدريبية معتمدة لضمان التأهيل الفني والمهني.
واشترط القرار أن تتخذ الشركات العاملة بالنشاط شكل شركة مساهمة مصرية برأسمال لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع اقتصار نشاطها على تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، بما يعزز الحوكمة والانضباط المؤسسي.
كما ألزم القرار الخبراء بالحصول على وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، والالتزام بمبادئ الحياد والاستقلالية وتوثيق المعلومات التي تستند إليها تقاريرهم الفنية، مع منح مهلة 6 أشهر للخبراء المقيدين حاليًا لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهودها لتطوير وتنظيم المهن التأمينية المختلفة، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز الثقة في سوق التأمين المصري.





