#فقه_المرور_وأحكام_السير #فقه_العصر

قيادة المرأة للسيارة

ولا مانع أن تقود المرأة السيارة، لأنها من مسائل الإباحة الأصلية كركوب الإبل وسائر الرواحل، إذ لم يرد نص في منع المرأة من ركوبها.

ولم يقيد النص في القرآن بالرجل
{ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } [الزخرف: 13]

ومن خصص حكمها على الرجل فقد أخطأ، ومن ادعى المنع لزمه الدليل الصحيح الصريح الخالي من المعارضة.

ومن استدل بالعادة قيل له شرط العادة استمرارها وعمومها وعدم مخالفتها الشرع. ولم تكن هناك عادة أصلاً في منع النساء، لأن قيادة السيارات أمر مستحدث فلا عادة هنا.

ولا يقاس على ركوب الحمير والخيل في منع المرأة عند بعض العرب عادةً للفارق البين بين هذا وذاك.

قولهم إنها مؤدية إلى فساد النساء أمر باطل، لأن ركوبها مع سائق أجنبي مستأجر أو تنقلها مع سيارات الأجرة يقال فيه ذلك بأوضح، ولم تحرم في الأصل بل مباحة بشروط عدم ما تؤدي إلى مخالفة نهي عنها شرعاً.
وما يقال في هذا يقال في ذاك.

كتاب: المقدمة في فقه العصر
لشيخنا الدكتور فضل مراد حفظه الله

كونوا معنا في سلسلة #فقه_العصر

#أبو_البراء_عبده_الأحمدي
#فقه_المرور
#وزارات_المواصلات_العربية
#الأمن_والسلامة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى