القانون يحظر فصل المرأة أو إنهاء خدمتها في هذه الحالة

 كتبت -رانيا البدرى 

 

تعمل الدولة على توفير كافة سبل الدعم لـ المرأة العاملة المصرية حيث تسعى لخلق مظلة تنضوى تحتها كافة المبادرات والأشكال التنظيمية التي تعمل في مجال حقوق المرأة العاملة بشكل خاص وحقوق المرأة المصرية بشكل عام.

تنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى