رسميا.. السيسي يصدر قانون الاستثمار في المنشآت الصحية

 كتبت -رانيا البدرى 

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في 20 مايو الماضي.

واعترضت نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والاجتماعية والحقوقية الأخرى على القانون ودعت الرئيس السيسي لعدم إصداره، لكنه صدر اليوم برقم 87 لسنة 2024 ونُشر بالجريدة الرسمية اليوم.

ويلزم القانون رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر، بعد العرض من وزير الصحة، وذلك لتنظيم عملية الاستثمار في المستشفيات والمنشآت التي ستطرحها الدولة لحق الانتفاع سواء كانت قائمة عاملة بالفعل أو جديدة.

وينص القانون أيضا على عدم سريان الأحكام الخاصة بمنح التزام المرفق العام على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، ولا على عمليات عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة.

والاستثناءان السابقان هما الأساسيان اللذان أضيفا إلى القانون خلال مراجعته في مجلس النواب، وذلك من باب حظر منح الالتزام للمستثمرين على المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والخدمات التي لها بُعد يتعلق بالأمن القومى.

ويهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، ينص القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام قانون التزامات المرافق العامة وقانون الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.

ويكون ذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

7. الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8. تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى