المسئولية القانونية عن الأخطاء الطبية

رانيا البدرى 

 

قد يتسبب طبيب فى إلحاق أضرار جسيمة بمريض خضع لعلاج وصفه له، أو إحداث عاهة مستديمة به، وقد تصل الأضرار إلى وفاته ، هنا تثور التساؤلات عن مدى المسئولية القانونية للأطباء عن مثل تلك الأخطاء الجسيمة.

المستشار الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن الخطأ الطبى هو الذى يرتكبه طبيب غير يقظ ولا متبصر، وذلك بأن يقوم بعمله الطبى دون حذر أو يقظة أو اكتراث ، أو يخل بالقواعد التى فرضتها عليه الأصول العلمية للعلاج، ويكون ذلك عادةً ناجما عن الإهمال فى مراعاة الأصول الطبية دون قصد الإضرار بالمريض وتتفاوت درجات الإهمال الطبى فقد يكون جسيماً وقد يكون يسيراً. و الالتزام القانونى الذى يقع على عاتق الطبيب هو التزام ببذل بعناية، أى بذل الجهود الصادقة واليقظة فى معالجة المريض بما يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، فالطبيب غير ملزم بشفاء المريض إنما هو ملتزم ببذل الجهود المتفقة مع الأصول المستقرة فى علم الطب، لذا يسأل الطبيب عن كل تقصير فى سلوكه لا يقع من طبيب يقظ فى نفس مستواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت به.

وبذلك يكون المعيار الذى يقاس به خطأ الطبيب معيارا موضوعيا، إذ إن القاضى فى سبيل تقدير خطأ الطبيب يقيس سلوكه على سلوك طبيب آخر من نفس المستوي.

والأصول المستقرة للطب هى ما لا تعد محلاً للمناقشة بين الأطباء الذين يسلمون بها ولا يقبلون فيها جدلاً، ومن ثم فإن الخروج عن هذه الأصول المستقرة هو خطأ يوجب المسئولية، وبذلك يسأل الطبيب عن خطئه فى العلاج إذا كان الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء، أما إذا وجدت مسائل علمية غير محسومة يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية قال بها العلماء ولم يستقر عليها الرأى فلا لوم عليه .

ويوضح المستشار إسلام إحسان، أن قانون العقوبات تضمن نصوصا تواجه ما قد يقع من جرائم نتيجة خطأ طبي، حيث نصت المادة 244 على « من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة».

بينما نصت المادة 238 على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى