القانون تصدى لتضارب المصالح بعد اكتساب العضوية البرلمانية

نصت المادة ( ٤١ ) من قانون مجلس الشيوخ، على  منع تضارب المصالح من خلال فصل الملكية عن الإدارة، حيث نصت المادة  علي أنه على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون.

فيما نصت المادة ( ٤٢ ) على أن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد الإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتي الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.

وعلي عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة، وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

ووفقا للمادة ( ٤٣ ) فقد نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة (٤٠) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:

(أ) المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام. وفي جميع الأحوال، يكون الشراء بالسعر العادل علي النحو المنصوص عليه في المادة (٤٤) من هذا القانون

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى