أخر الأخبار

مخالفات فى قانون البناء تلغى الرخصة وتُوجب محاسبة صاحبها.. اعرفها

شدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على ضرورة الالتزام بالقيود المقررة للارتفاعات في المباني، ووضع ضوابط صارمة على تغيير الغرض من استخدام الوحدات، لا سيما الجراجات والمباني بشكل عام.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العمران والحفاظ على التخطيط الحضري السليم، تنص المادة 66 من قانون البناء صراحة على بطلان أي تصرف يكون محله أحد المخالفات الآتية:

أي وحدة سكنية أو تجارية أُقيمت في المبنى بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح بها قانونًا، يُعتبر أي تصرف عليها باطلًا.

أي مكان مرخص له كمأوى للسيارات (جراج) إذا كان القصد من التصرف فيه هو تغيير الغرض المرخص به هذا المكان.

تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

ولا يجوز شهر أي تصرف من هذه التصرفات الباطلة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ولأي شخص ذي مصلحة، أو للنيابة العامة، الحق في طلب الحكم ببطلان هذا التصرف أمام المحكمة.

وتؤكد المادة (67) من القانون على أهمية الشفافية والوضوح في التعاملات العقارية، حيث تنص على ضرورة تحرير عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية. تشمل هذه البيانات:

رقم الترخيص والجهة الصادر منها.

عدد الأدوار والوحدات المرخص بها.

البيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

البيانات الخاصة بتركيب المصاعد.

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى