وزير العمل يصدر قرارًا بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، لتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

ويحدد القرار الحد الأقصى لساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة فترات الراحة وتناول الطعام، لضمان حماية صحة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وأوضح الوزير أن القرار يشمل الاستثناءات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية عن ساعات العمل الزائدة، دون المساس بالمزايا الأفضل للعاملين وفق عقودهم أو لوائح المنشآت.

وأشار الوزير إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق الانضباط التشغيلي داخل المنشآت الصناعية، ودعم بيئة العمل اللائقة، وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا استمرار الوزارة في نشر القرارات التنفيذية وشرحها لجميع أطراف العملية الإنتاجية.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، قانون العمل الجديد، والقوانين المنظمة للقطاع الصناعي والاستثمار، واتفاقيات العمل الدولية، بهدف تحديث التشريعات العمالية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى