نقيب المحامين يصدر قرارًا بتشكيل مجلس أمناء معهد المحاماة ويحدد مهامه

أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2026، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء معهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون المحاماة، وتفعيل النصوص المنظمة لمعهد المحاماة وفروعه بالنقابات الفرعية، تمهيدًا لتفعيل العمل بأكاديمية المحاماة المنصوص عليها في المادتين (230، 231) من القانون.

وجاء نص القرار كالآتي:
قرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة،
وتفعيلًا لما تضمنه نصوص قانون المحاماة بشأن معهد المحاماة بالنقابة العامة وفروعه بالنقابات الفرعية، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحاماة، وما يقتضيه ذلك من وجوب تنظيم الدراسة والالتحاق به، واعتبار المواظبة على حضور محاضراته واجتياز اختباراته شرطًا للقيد بجداول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، تمهيدًا لتفعيل العمل بأكاديمية المحاماة عملًا بنصي المادتين (230، 231) من قانون المحاماة، فقد قررنا ما هو آت:
أولًا:
تشكيل مجلس أمناء لمعهد المحاماة بالنقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام، وعضوية عدد من السادة الأساتذة من المحامين والمحاميات وأساتذة القانون بالجامعات المصرية.
على أن يكون من مهام مجلس الأمناء:
1. وضع رؤية محددة ذات أطر علمية لتنظيم الدراسة والالتحاق بالمعهد.
2. وضع مقترحات مناهج ومقررات المعهد الدراسية في الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة، والبرامج التدريبية ومدتها.
3. وضع المقترحات بشأن تنظيم الحضور في محاضرات المعهد، والشروط المطلوبة لاجتياز المحامين تحت التمرين وشروط القبول والمواظبة والاختبارات المنصوص عليها، كشروط للقيد ونقل القيد من جدول إلى آخر.
4. وضع المقترحات بشأن تطوير عمل المعهد ليمتد إلى كل ما يحقق تطوير مهنة المحاماة، وتدريب كافة المحامين على اختلاف درجات قيدهم، والارتقاء بمهاراتهم وتنميتها.
5. وضع المقترحات بشأن الموازنات المالية للمعهد وموارده، واللائحة المنظمة والحاكمة لشؤونه المالية.
6. وضع تصور لفروع المعهد بالنقابات الفرعية، تيسيرًا على الزملاء والزميلات من كافة الأقاليم للانتظام في المعهد دون إرهاق أو عنت لهم.
7. وضع رؤية علمية محددة وأسس لتحويل المعهد إلى أكاديمية للمحاماة، تنفيذًا لنصي المادتين (230، 231) من قانون المحاماة.
8. دراسة أسس وضوابط الشهادات المهنية والدرجات العلمية التي ستمنحها الأكاديمية وفق صحيح القانون وآلية ربطها بمؤسسات الدولة وهيئاتها العلمية المعنية.
9. دراسة أسس مراحل الدراسة بالأكاديمية وحضور برامجها وفق قواعد محددة للتأهيل اللازم للتدرج في القيد بنقابة المحامين.
10. وضع مقترحات المقررات الدراسية والبرامج التدريبية ومددها.
11. وضع المقترحات بفروع الأكاديمية وأماكن انعقادها بما يحقق التوازن الجغرافي لتعميم الاستفادة من الأكاديمية لجميع المحامين في النقابات الفرعية.
12. وضع التصور الكامل للوائح العمل بالأكاديمية، وبما يحقق الاستقلال المالي والإداري للأكاديمية، وفقًا لما نص عليه قانون المحاماة.
ثانيًا:
يكون لمجلس الأمناء لجان معاونة علمية وفنية وإدارية من شباب المحامين من أعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية، يختارها مجلس الأمناء.
ثالثًا:
ينشر هذا القرار بموقع نقابة المحامين، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى