لا يجوز إبقاء المريض النفسى داخل منشأة الصحة النفسية بالإجبار.. التفاصيل

أكد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 أن استمرار احتجاز المريض داخل إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته لا يجوز أن يمتد لأكثر من أسبوع إلا بعد استيفاء مجموعة من الضمانات الطبية والرقابية التي تكفل حماية حقوق المريض، وتضمن أن يكون استمرار العلاج الإلزامي قائمًا على تقييم علمي مستقل.

وتنص المادة (16) من القانون على أنه لا يجوز إبقاء المريض النفسي داخل منشأة الصحة النفسية بصورة إلزامية لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين مستقلين بواسطة أخصائيين في الطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص.

وأوجبت المادة أن يكون أحد التقييمين بواسطة طبيب من خارج المنشأة، والآخر بواسطة طبيب من العاملين بها، على أن يكون أحد الطبيبين موظفًا حكوميًا، كما حظرت أن يكون الطبيبان تابعين لجهة عمل واحدة، وذلك لضمان استقلالية التقييم وحياده.

وألزمت المادة المنشأة بإرسال التقييمين إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من تاريخ استمرار الإدخال الإلزامي، مرفقًا بهما النموذج المعتمد لتقييم الحالة، حتى يتمكن المجلس من مراجعة مدى توافر المبررات الطبية والقانونية لاستمرار العلاج داخل المنشأة.

وأكد القانون أن عدم استيفاء هذه الإجراءات خلال المواعيد المحددة يؤدي تلقائيًا إلى انتهاء حالة الإدخال الإلزامي للمريض، مع تحمل المنشأة المسؤولية عما قد يترتب على مخالفة تلك الإجراءات من آثار قانونية.

كما نصت المادة على انتهاء الإدخال الإلزامي أيضًا إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييمات المقدمة إليه، وذلك بعد قيام المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي بفحص المريض والتأكد من حالته.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى