قانون رعاية المريض النفسى يلزم المستشفيات بالإبلاغ عند هروب المريض

أكد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 أن المنشآت الصحية تتحمل مسؤولية متابعة المرضى الخاضعين لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال مغادرة المريض للمنشأة دون استكمال الخطة العلاجية المقررة.
وتنص المادة (21) من القانون على أنه إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي، تلتزم إدارة منشأة الصحة النفسية بإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة على الفور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة.
وأوضح القانون أن الهدف من هذا الإجراء هو استكمال العلاج الإلزامي الذي تقرر وفقًا للضوابط القانونية والطبية المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي، وبما يحقق الحماية اللازمة للمريض وللمجتمع في الحالات التي تستدعي التدخل العلاجي الإجباري.






