الدكـــروري يكتب: من مس فرجه فليتوضأ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أما بعد ذكرت كتب الفقه الإسلامي الكثير عن موجبات الوضوء، وإن هناك خلاف في نقض الوضوء من مس الذكر، حيث إختلف العلماء في مس الذكر، فقيل لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقا، وهو مذهب الحنفية، وإختيار سحنون من المالكية، وقيل ينقض الوضوء من مسه مطلقا، وهو إختيار أصبغ بن الفرج من المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة، إلا أنهم إختلفوا فيما بينهم فالشافعية يقيدون المس بباطن الكف، فإن مسه بغيره كما لو مسه بظاهر الكف لم ينقض، والحنابلة يعلقون النقض بمسه بالكف، ظاهره وباطنه.
وقيل يستحب الوضوء من مس الذكر، وهو إختيار المغاربة من المالكية، وقيل إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وهو إختيار جماعة من البغداديين من أصحاب مالك، وقيل إن مسه بعمد نقض، وإن مسه بغير عمد لم ينقض، إختاره بعض المالكية، فهذه خمسة أقوال في نقض الوضوء من مس الذكر، وهناك بيان أدلة كل قول من هذه الأقوال، وأما عن دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا، فالدليل الأول هو ما رواه مالك عن عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ” والحديث إسناده حسن، والحديث صحيح لغيره.
وأما عن الدليل الثاني وهو ما رواه ابن أبي شيبة، عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من مس فرجه فليتوضأ” والحديث إسناده منقطع، وأما عن الدليل الثالث وهو ما رواه الطبراني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه الوضوء ” والحديث إسناده حسن، وأما عن الدليل الرابع هو ما رواه الإمام أحمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ ” والحديث إسناده حسن إن شاء الله تعالى، وأما عن الدليل الخامس وهو ما رواه الشافعي في الأم، عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، فليتوضأ”
والحديث رفعه منكر، والمعروف أنه مرسل، وأما عن الدليل السادس وهو ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” من مس ذكره، فليتوضأ وضوءه للصلاة” والحديث إسناده ضعيف، وأما عن الدليل السابع وهو ما رواه ابن ماجه، عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” من مس فرجه فليتوضأ ” والحديث إسناده ضعيف، والدليل الثامن وهو ما رواه الخطيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” من مس ذكره فليتوضأ” والحديث ضعيف جدا.