العدول عن مبدأ وإقرار آخر بشأن طرد المستأجر من العين.. عن برلمانى

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “للملاك والمستأجرين.. الهيئة العامة للنقض تنهي التضارب بين مبدأين”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – ينهى أزمة التضارب بين مبدأين، وتقرر فى أحدث أحكامها في الطعن رقم 15659 لسنة 84 قضائية (هيئة عامة).

“إن شروط تطبيق نص إقامة المستأجر مبنى مملوكًا له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية لا يكون قاصراً على إقامة المستأجر للمبنى بل تشمل ــ أيضا ــ المبنى الذي آل إليه بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية، مع تحقق باقي شروط نص المادة سالفة الذكر، إذ إن القول بغير ذلك يؤدي إلى أن يصبح المستأجر الذي آل إليه العقار بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية أحسن حالاً من المستأجر الذي أقام العقار بنفسه، وهو ما لا يتفق والعقل والمنطق ويتنزه عنه المشرع، ولا يُكلف المؤجر بإثبات ملكية المستأجر للعقار، إنما كل ما يُكلف به إقامة الدليل على أن المستأجر كانت له سلطة المالك عليه، فيتحقق منها شرط الملكية التي تطلبها المشرع لإعمال هذا النص”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى