وزارة العمل تحدد الأعمال المتقطعة التي يجوز فيها زيادة ساعات التواجد للعاملين حتى 12 ساعة

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، لتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تواجد العامل أكثر من عشر ساعات يوميًا، على ألا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة، ضمن جهود الوزارة لاستكمال نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي ضمانًا لحقوق العاملين وتطبيق معايير العمل اللائق، مع مراعاة طبيعة بعض الأنشطة التي تتخللها فترات توقف أو انتظار. كما شدد على صرف الأجور الإضافية المستحقة عن أي ساعات عمل إضافية وفق أحكام القانون.
الأعمال المتقطعة المشمولة بالقرار تشمل:
نقل الركاب والبضائع عبر الطرق المائية والسكك الحديدية والجوية.
العمل في مستودعات المحاصيل الزراعية.
ربط البواخر، تشغيل الأنوار الكاشفة، وإصلاح السفن أثناء مرورها.
الرعاية الصحية الطارئة في المستشفيات والمراكز الطبية.
النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات.
الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على استجابة متقطعة للطلبات.
مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.
ويتيح القرار لصاحب العمل وضع تنظيم خاص لساعات العمل في هذه الأنشطة، مع إلزامه تسجيل ساعات العمل الأصلية والإضافية وفترات الراحة ورقيًا أو إلكترونيًا، لضمان الالتزام بالضوابط القانونية.
يشير القرار الوزاري رقم (290) إلى التزام وزارة العمل بالشفافية وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويدعم الإنتاجية في مختلف القطاعات الحيوية.






