الهيئة العامة للنقض تؤكد: حق المطلقة فى شغل مسكن الحضانة استثنائى مؤقت

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “مفاجأة من الهيئة العامة لمحكمة النقض.. متى يُحكم بطرد الحاضنة ويلغى التمكين؟”، استعرض خلاله حكماً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض فى أحدث أحكامها بإقرار مبدأ قضائياً فى الطعن رقم 25482 لسنة 94 القضائية “هيئة عامة”:

“أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة حق استثنائي مؤقت لا يُرتب لها حقاً عينياً عليه، ولا يواجه به الغير في حقوقه المشروعة أو في الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الصادرة بشأنه منه أو إليه، ولا يخرج عن ذلك إلا ما يثبت فيه أن التصرف قصد به إهدار الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار، وذلك كله دون مساس بحق الحاضنة في الرجوع على مطلقها لتوفير مسكن حضانة أو مقابله المادي حسب الأحوال، والعدول عما عدا ذلك من مبادىء مخالفة في هذا الشأن.

 

ملحوظة:
الهيئة العامة لمحكمة النقض فجَّرت مفاجأة من العيار الثقيل، وأجابت على السؤال متى يُحكم بطرد الحاضنة ويلغى التمكين؟ فكثيراً من الأزواج يظنوا إن قرار تمكين الزوجة أو الحاضنة من الشقة أمر حتمي ليس منه مفر، لكن محكمة النقض المصرية وضعت حد حاسم للموضوع في أحدث أحكامها.

الشرط الأساسي للتمكين:
يجب أن يكون للزوج “حق عيني” على مسكن الزوجية (يعني يكون هو المالك، المستأجر، أو المنتفع الفعلي).

الحالة التي تُسقط التمكين:
لو الشقة “خلاف ذلك” (ليست ملكه ولا إيجاره القانوني)، وحتى لو كانت مستأجره هنا لا يجوز قانوناً تمكين الحاضنة، ويحكم بطردها بناءً على حكم النقض التاريخي .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى