نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية بعد موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويا أو إلكترونيا.
المادة الثانية
تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مادة جديدة برقم (27 مكرراً)، نصها الآتي
المادة الثانية
تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مادة جديدة برقم (27 مكرراً)، نصها الآتي:
مادة 27مكرراً:
استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويصدر رئيس المصلحة قراراً بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع المنظومات الالكترونية للمصلحة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.






