قرار وزاري بحظر تشغيل الأطفال دون 15 عامًا وتنظيم تدريبهم بشروط صارمة

أصدر حسن رداد القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026، بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، وحظر عملهم في المهن الخطرة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال وفقًا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بالتدريب المهني بدءًا من سن 14 عامًا وفق ضوابط تضمن عدم الإضرار بصحتهم أو تعليمهم.

كما حدد القرار ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل بحد أقصى 6 ساعات يوميًا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال العطلات الرسمية، إلى جانب حظر العمل الليلي من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.

وتضمن القرار قائمة بالمهن الخطرة المحظور عمل الأطفال بها، مثل العمل في المناجم والمحاجر، والتعامل مع المواد الكيماوية والنفايات الخطرة، وبعض الصناعات الثقيلة، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية.

وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال، ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مع ضمان بيئة عمل آمنة تدعم حقوقهم في التعليم والنمو السليم، وترسخ مبادئ العمل اللائق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى